الهدف العام للبلدية:
القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم المدينة وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة.
المهام:
نصت المادة الخامسة من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 21/2/1397هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 6/1/1397هـ بتحديد مهام واختصاصات البلديات ، حيث وردت هذه المادة على النحو التالي:
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح، تقوم البلديات بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية:
تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولا من الجهات المختصة.
الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها.
المحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات العامة وتنظيمها وإدارتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها.
وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات ودرء خطر السيول وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال.
مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين، والمكاييل، والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة.
إنشاء المسالخ وتنظيمها.
إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع.
الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحيا وفنيا.
المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها، وهدم الأبنية الآيلة للسقوط .